الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    بتاريخ 25 رمضان 1445هـ ، الموافق 5 أبريل 2024م ????????????،،صدقةالفطرأحكام ومقاصد"???????????????? ****************************************

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2681
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    بتاريخ 25 رمضان 1445هـ ، الموافق 5 أبريل 2024م  ????????????،،صدقةالفطرأحكام ومقاصد"????????????????  **************************************** Empty بتاريخ 25 رمضان 1445هـ ، الموافق 5 أبريل 2024م ????????????،،صدقةالفطرأحكام ومقاصد"???????????????? ****************************************

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد السبت مارس 30, 2024 2:05 pm

    💜خطبة الجمعة القادمة💜
    بتاريخ 25 رمضان 1445هـ ، الموافق 5 أبريل 2024م
    🌹💚💙،،صدقةالفطرأحكام ومقاصد"💚💜🌹👇
    ****************************************

    عناصر الخطبة٠٠٠٠٠٠٠٠٠
    1/ الحكم الشرعي لزكاة الفطر 
    2/ خصوصية أحكام زكاة الفطر 
    3/ نصاب زكاة الفطر 
    4/ مقدار زكاة الفطر 
    5/ متى تجب زكاة الفطر؟ 
    6/ مصارف زكاة الفطر 
    7/ حكم إخراج القيمة في زكاة الفطر 
    الحمد لله الذى تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي استسلم كل شيء لقدرته الحمد لله الذي ذُل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله شكرًا وامتنانًاوإقرارًا بفضله واعترافًا بعظيم كرمه 
    وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تجعل الظلمة نورًاوتحول موات القلب بعثًا ونشورًا وتحيل ضيق الصدر انشراحًا وحبورًاوكيف لا وقد أتى علينا حين من الدهر لم نكن شيئًا مذكورًافخلَقَنا وصوَّرنا ورزقنا وكان فضله علينا كبيرًاأرسل الرياح بشرًا بين يدي رحمته، وأنزل من السماء ماء طهورًافأحيا به الأرض الميتة، وأخرج منها حبًّا ونباتًا وفاكهة وزهورًا...
    وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده المرسل مبشِّرًا ونذيرًاوداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًاقُرئ عليه القرآن ففاضت بالدمع عيناه، وكان ما تقدم وما تأخر من الذنب مغفورًاقام الليل حتى تورَّمت قدماه، وقال: أفلا أكون عبدًا شكورًاأكل ورَق الشجر حتى تشقَّقت شفتاه، وكان لله محتسبًا صبورًا... 
    أما بعد   أيها المسلمون
    يقول الله تعالى في محكم آياته  وهو أصدق القائلين : (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (15)  ) سورة الأعلى 
     إخوة الإسلام
     وها هي شمس رمضان قد أوشكت على الغروب ، وها هي إشراقات الرحمن قد غمرت القلوب ، وها هو شهر رمضان في طريقه إلى الرحيل ، ليشهد للذين أحيوه بالعبادة بالخير عند السميع العليم وإذا كنت أيها الصائم قد وقعت فيما يجرح صيامك أو فقدت جزءا من ثوابك فلا تحزن فإليك هذه البشرى يسوقها إليك الحبيب المصطفي صلى الله عليه وسلم  فقد روى أبو داود وغيره (عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ. )  إذن فزكاة الفطر إنما هي مطهرة للذنوب ومكفرة لما قد يقع فيه الصائم من  لغو  الحديث وفحش الأفعال 
    أيها الصائمون 
    لقَد شَرَعَ اللهُ تَعَالَى لَنَا فِي خِتَامِ شَهرِ رمضان أَنْ تُؤَدَّى زَكَاةُ الفِطرِ قَبل صَلَاةِ العِيد  فهي فَرِيضَةٌ فَرَضَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيهِ عَلَى المُسلِمِينَ وَمَا فَرَضَهُ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ  فَلَهُ حُكمُ مَا فَرَضَهُ اللهُ تَعَالَى أَوْ أَمَرَ بِهِ قَالَ الله تَعَالَى: {مَّن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا}   [النساء: 80].وِقَالَ الله تَعَالَى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} [الحشر: 7]. فزَكَاةُ الفِطرِ فَرِيضَةٌ عَلَى الكَبِيرِ وَالصَّغِيرِ وَالذَّكَرِ وَالأُنثَى وَالحُرِّ وَالعَبدِ مِنَ المُسلِمِينَ. ففي سنن الترمذي : (عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ ).فيَجِبُ على المسلم إِخرَاجُهَا عَن نَفسِهِ وَعَن مَن تَلزَمُهُ مَؤُونَتَهُم مِن زَوجَةٍ, وأولاده الصغار ومن تجب عليه نفقتهم وَهي لَا تَجِبُ إِلَّا عَلَى مَن وَجَدَهَا فَاضِلَةً زَائدَةً عَمَّا يَحتَاجُهُ مِن نَفَقَةِ يَومِ العِيدِ وَلَيلَتِهِ،  وَالحِكمَةُ من صَدَقَةِ الفِطرِ : أن فَفِيهَا إِحسَانٌ إِلَى الفُقَرَاءِ, وَكَفٌّ لهُم عَن السُّؤالِ فِي يَومِ العِيدِ؛ لِيُشَارِكُوا الأَغنِيَاءَ فِي فَرَحِهِم وَسرُورِهِم بِهِ وَلِيَكُونَ العيد عِيدًا لِلجَمِيعِ وصدقة الفطر : فِيهَا الاتِّصَافُ بِخُلُقِ الكَرَمِ وَحُبِّ المُوَاسَاة. وَفِيهَا تَطهِيرُ الصَّائمِ مِمَّا يَحصُلُ فِي صِيَامِهِ مِنْ نَقصٍ وَلَغوٍ وَإِثمٍ. – وَفِيهَا إِظهَارُ شُكرِ نِعمَةِ اللهِ بِإِتمَامِ صِيَامِ شَهرِ رَمَضَانَ, وَقِيَامِه وَفِعلِ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الأَعمَالِ الصَّالِحَةِ فِيهِ فعَن ابنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُمَا قَالَ: (فَرَضَ رَسُولُ اللهِ – صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- زَكَاةَ الفِطرِ طُهرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعمَةً لِلمَسَاكِينِ فَمَنْ أدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ، وَمَنْ أدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ)  أَخرَجَهُ أَبُو دَاوُد  ، وَأما عن وَقت وُجوبِ زكاة الفِطرَةِ: فهو غُرُوبُ الشَّمسِ مِن لَيلَةِ العِيد فَمَن كَانَ مِن أَهلِ الوُجُوبِ حِينَذَاك وَجَبَت عَلَيهِ وَإِلَّا فَلَا يَجُوزُ تَأخِيرُهَا عَن صَلَاةِ العِيدفَإِنْ أَخَّرَهَا عَن صَلَاةِ العِيدِ بِلَا عُذرٍ لَمْ تُقبَلْ مِنهُ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ مَا أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- والذي قال : (مَن أَدَّاهَا قَبلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقبُولَةٌ, وَمَن أَدَّاهَا بَعدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ) وَالمُستَحِقُّونَ لِزَكَاةِ الفِطرِ هُم: الفُقَرَاءُ… والفُقَرَاءُ المَسَاكِينُ كَمَا بَيَّنَهُم رَسُولُ اللهِ, فَقَالَ: (طُعمَةً لِلمَسَاكِينِ), فَلَا تُدفَعُ لغيرهم 
    أيها المسلمون
     ألا فسارعوا وأخرجوا زكاة فطركم ، طيبة بها نفوسكم ، ممدودة بها إلى الرحمن أيديكم ، فإن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد أخيك الفقير  ففي المعجم للطبراني (عن ابن عباس رفعه قال : ما نقصت صدقة من مال قط وما مد عبد يده بصدقة إلا ألقيت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل  ) وفي مسند الإمام أحمد (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم « إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَصَدَّقَ بِتَمْرَةٍ مِنَ الطَّيِّبِ وَلاَ يَقْبَلُ اللَّهُ إِلاَّ الطِّيِّبَ وَقَعَتْ فِي يَدِ اللَّهِ فَيُرَبِّيهَا لَهُ كَمَا يُرَبِّى أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ حَتَّى تَعُودَ فِي يَدِهِ مِثْلَ الْجَبَلِ 
    أيها المسلمون
    وهذه الزكاة مفروضة بالكتاب والسنة  قال تعالى : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) الاعلى  وفي سنن البيهقي (عَنِ ابْنِ عُمَرَ  أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ : ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) فِي زَكَاةِ رَمَضَانَ ) وفيه (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ  ( قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى) قَالَ « هِيَ زَكَاةُ الْفِطْرِ ». وفي مسند البزار (عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ صَلاةَ الْعِيدِ  وَيَتْلُو هَذِهِ الآيَةَ : قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.) وزكاة الفطر تجب على المسلم الحر الموسر  ومن يجد ما يؤديه زيادة عن قوته وقوت عياله يوم العيد ويخرجها عن نفسه ومن يعول من أفراد أسرته وخدمه  ففي صحيح البخاري (عَنِ ابْنِ عُمَرَ  رضى الله عنهما  قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ  صلى الله عليه وسلم  زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ )  ويجوز تعجيل إخراجها في الأيام الأخيرة في شهر رمضان إذا كان ذلك أنفع للفقير وفي مسند أحمد (أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « أَدُّوا صَاعاً مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعاً مِنْ بُرٍّ » وَشَكَّ حَمَّادٌ : « عَنْ كُلِّ اثْنَيْنِ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ غَنِىٍّ أَوْ فَقِيرٍ أَمَّا غَنِيُّكُمْ فَيُزَكِّيهِ اللَّهُ وَأَمَّا فَقِيرُكُمْ فَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِمَّا يُعْطِى »    
    إخوة الإسلام
     ما عندكم ينفد  وما عند الله باق ما في أيديكم سوف ينتهي ويزول  وما تدخره لنفسك عند الله هو زادك الباقي  وذخرك يوم القيامة  ففي مسند أحمد (عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم« مَا بَقِىَ مِنْهَا »قَالَتْ مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا. قَالَ « بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا »وفي رواية للترمذي (فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم« مَا بَقِىَ مِنْهَا  قَالَتْ مَا بَقِىَ مِنْهَا إِلاَّ كَتِفُهَا. قَالَ « بَقِىَ كُلُّهَا غَيْرَ كَتِفِهَا »  وفي صحيح البخاري (قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ النَّبِيُّ – صلى الله عليه وسلم – : « أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ »  قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلاَّ مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ قَالَ « فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ » والتصدق على المحتاجين يقود صاحبه إلى الجنة ومنازل المقربين ففي سنن الترمذي (عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : « السَّخِىُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ وَلَجَاهِلٌ سَخِىٌّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ عَابِدٍ بَخِيلٍ ». فإياكم أن تبخلوا بزكاة فطركم ، وكونوا لله شاكرين                                                
    عباد الله: زكاة الفطر، صدقة واجبة معروفة المقدار، يقدمها المسلم لِفِطْرِه من رمضان وأضيفت الزكاة إلى الفطر، من إضافة الشيء إلى سببه لأن الفطر من رمضان هو سبب وجوبها فأضيفت إليه لوجوبها به. ويقال لها: "زكاة الفطر" ويقال لها كذلك:"صدقة الفطر".
    عباد الله: الحكم الشرعي لزكاة الفطر، هو الوجوب. والدليل على ذلك حديث ابن عمر كما في الصحيحين "فَرَضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ". قال ابن المنذر"وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض
    عباد الله: زكاة الفطر لها خصوصية فيمن تجب عليه من المسلمين، فهي لا تجب على المكلف فقط، بل تجب زكاة الفطر على كل مسلم: حرٍّ أو عبدٍ، أو رجل أو امرأة صغيرٍ أو كبيرٍ والدليل على ذلك، حديث ابن عمر في الصحيحين، وفيه"فَرَضَ رسول الله -صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: حرٍّ أو عبدٍ أو رجل أو امرأةٍ صغيرٍ أو كبيرٍ". 
    يا عباد الله: ومن خصوصية أحكام زكاة الفطر أنها لا تجب فقط على المسلم في نفسه بل تجب عليه في نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم قال الخرقي: "ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله".
    فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه وعن من يعوله أي يمونه والدليل حديث ابن عمر الذي حسنه الألباني في الإرواء وفيه: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْعَبْدِ وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى مِمَّنْ تَمُونُونَ".
    وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه، وعن كلِّ من تجب عليه نفقته، ومنهم الزوجة؛ لوجوب نفقتها عليه".
    عباد الله: هل لزكاة الفطر نصاب؟ وهل نصابها مثل نصاب الزكاة؟ 
    أيها المسلمون: لزكاة الفطر نصاب، ولكنه ليس مثل نصاب الزكاة. فلزكاة الفطر خصوصية في النصاب إذ يقدر نصابها بأن يملك المسلم قوتاً زائداً عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته.
    فمن ملك ما مقداره صاعًا من الطعام زائدًا عن حاجته يوم العيد فقد ملك النصاب ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء بل قد تجب على متوسطي الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون النصاب.
    والدليل حديث ابن عمر في صحيح مسلم قال: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ أَوْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".
    عباد الله: إذا أراد المسلم أن يخرج زكاة الفطر، فكم يخرج؟ ما مقدارها؟ وماذا له أن يخرج من أنواعها؟
    أيها المسلمون: مقدار زكاة الفطر هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس. والدليل على ذلك حديث ابن عمر في صحيح مسلم، قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ".
    وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري أنه كان يقول: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
    والصاع المعتبر هو صاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومدّ يديه بهما، وبه سمي مدّاً، ووزنه فيما قدرة العلماء بالكيلو هو ما بين اثنتين كيلو ونصف إلى ثلاثة كيلو تقريبًا.
    قالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: "المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي -صلى الله عليه وسلم-، ومقداره بالكيلو ثلاثة كيلو تقريباً".
    عباد الله: متى تجب زكاة الفطر؟
    تجب زكاة الفطر بدخول وقت الوجوب، وهو غروب الشمس من ليلة الفطر؛ والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: "فرض رسول الله -صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان"، وذلك يكون بغروب الشمس، من آخر يوم من أيام شهر رمضان، فزكاة الفطر لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان: فمن أسلم بعد الغروب، أو تزوج، أو وُلِد له وَلدٌ، أو مات قبل الغروب لم تلزم فطرتهم.
    عباد الله: يجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين؛ لحديث ابن عمر كما في صحيح البخاري، وفيه: "وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ"، وفي لفظ للإمام مالك: "أن ابن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة".
    ويستحب إخراج زكاة الفطر يوم الفطر قبل صلاة العيد؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بها أن تؤدَّى قبل خروج الناس إلى صلاة العيد، كما في حديث ابن عمر في صحيح مسلم، وفيه: "وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ".
    واعلم أيها المسلم، أنه لا يجوز تأخير أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد على القول الصحيح، فمن أخَّرها بعد الصلاة بدون عذر، فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور، والدليل على ذلك، حديث ابن عباس الصحيح كما في سنن أبي داود، وفيه: "مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاَةِ فَهِىَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاَةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتِ". 
    عباد الله: ماهي مصارف زكاة الفطر؟ إلى من ندفع زكاة الفطر؟ هل مصارف زكاة الفطر هي نفسها صارف الزكاة؟
    أيها المسلمون: لزكاة الفطر خصوصيتها في مصارفها، فهي لها مصرفان فقط لا ثمانية كما هو للزكاة. ومصارف زكاة الفطر وأهلها الذين تدفع لهم، هم الفقراء والمساكين.
    وهذا هو الصواب والأرجح من أقوال أهل العلم. والدليل على هذا حديث ابن عباس الصحيح كما في سنن أبي داود، وفيه: "فَرَضَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ..، وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ".
    عباد الله: هل يخرج المسلم زكاة الفطر طعامًا من قوت بلده أم يخرجها نقدًا؟
    أيها الإخوة: اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوص عليها، كما في حديث ابن عمر: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ".
    وفي حديث أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ يَقُولُ: "كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ".
    واتفق العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي يعد قوتًا للناس، أيْ ما يقتاته الناس، ولا تقتصر على ما نص عليه من الشعير والتمر والزبيب، بل نخرج من الأرز والذرة والعدس وغيرهم مما يعتبر قوتاً.
    قال الشافعي: يجب في زكاة الفطر صاع من غالبًا قوت البلد في السنة وقال ابن تيمية: أوجبها الله -تعالى طعامًا كما أوجب الكفارة طعامًا". 


    أيها الإخوة: وأما إخراج زكاة الفطر قيمة نقدية بدلاً عن الطعام، فللعلماء قولان: القول الأول: عدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. وقال النووي كما في المجموع: لا تجزئه القيمة في الفطرة عندنا وبه قال مالك وأحمد وابن المنذر".
    والقول الثّاني: جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر مطلقًا وهو مذهب الحنفية. فذهبوا إِلَى أَنَّهُ "يَجُوزُ دَفْعُ الْقِيمَةِ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، بَل هُوَ أَوْلَى لِيَتَيَسَّرَ لِلْفَقِيرِ أَنْ يَشْتَرِيَ أَيَّ شَيْءٍ يُرِيدُهُ فِي يَوْمِ الْعِيدِ؛ لأَِنَّهُ قَدْ لاَ يَكُونُ مُحْتَاجًا إِلَى الْحُبُوبِ بَل هُوَ مُحْتَاجٌ إِلَى مَلاَبِسَ، أَوْ لَحْمٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ".
    أيها الإخوة: يقول العلماء: "والسنة توزيعها بين الفقراء في بلد المزكي، ولا بأس بنقلها، ويجزئ -إن شاء الله- في أصح قولي العلماء، لكن إخراجها في محلك الذي تقيم فيه أفضل وأحوط، وإذا بعثتها لأهلك؛ ليخرجوها على الفقراء في بلدك فلا بأس".
    أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم. 


    الخطبة الثانية:
    الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
    أيها المؤمنون: زكاة الفطر، هي شرعة مباركة من شرعة الإسلام العظيم، شرعها الله الحكيم سبحانه، وكل شرائع الله فيها الحِكْمة، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها.
    وزكاة الفطر فيها حِكَمٌ ظاهرة جلية نص عليها الشارع، كما في الحديث الصحيح في سنن أبي داود عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ".
    أيها المؤمنون: زكاة الفطر فيها حِكْمتان عظيمتان.
    الحِكْمة الأولى: ويعود خيرها على الصائم نفسه. فهي تطهير لصيام المؤمن، مما يكون قد اعتراه من خلل ونقص وتقصير، فتجبره زكاة الفطر، وتنقيه، وتزكيه، حتى يعود أكمل ما يكون، فلله الحمد والمنة.
    والحِكْمة الثانية: يعود خيرها على غير الصائم، على الفقراء والمساكين من عباد الله المؤمنين، فتسدّ حاجتهم يوم العيد، وتدخل عليهم السرور، وتحفظ لهم مكانتهم في فرحة المجتمع، ومشاركة الناس عيدهم، وتغنيهم عن السؤال والشعور بالمذلة في يوم جعله الله فرحة للمسلمين.
    فلله الحمد والفضل والمنة على مايشرعه لعباده من شرائع ينتفع بها جميع عباده.
    اللهم اجعل أعمالنا صالحة، واجعلها لوجهك خالصة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مايو 06, 2024 8:11 pm