هل لبس الأسود حزناً على الميت حرام ؟
يقول تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
حداد الزوجة على زوجها 4 اشهر و10 ايام، وحداد المرأة على غير زوجها 3 ايام فقط، وارتداء الأسود إعتاد الناس لبسه، إذا كان لبسه بقصد الحداد فلا يجوز.
لا يشترط لبس الأسواد فى الحداد فيمكن لبس أى لون طالما أنه ليس مظهرا من مظاهر الفرح لأن العبرة بستر العورة.
إن لبس الثوب الأسود ليس شرطًا في الحداد، كما أن اللبس الأبيض ليس شرطًا في الحج للمرأة، فالأصل ألا يكون ثوب فرح.
ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة المحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.
إن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا.
إن الإحداد الشرعي، هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.
وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.
يقول تعالى: «وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ
أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، [البقرة: 234].
يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
حداد الزوجة على زوجها 4 اشهر و10 ايام، وحداد المرأة على غير زوجها 3 ايام فقط، وارتداء الأسود إعتاد الناس لبسه، إذا كان لبسه بقصد الحداد فلا يجوز.
لا يشترط لبس الأسواد فى الحداد فيمكن لبس أى لون طالما أنه ليس مظهرا من مظاهر الفرح لأن العبرة بستر العورة.
إن لبس الثوب الأسود ليس شرطًا في الحداد، كما أن اللبس الأبيض ليس شرطًا في الحج للمرأة، فالأصل ألا يكون ثوب فرح.
ليس هناك لون مخصوص للثياب التي ترتديها المرأة المحدة على وفاة زوجها، وإنما المقصود بالحداد هو منع الزينة، وما كان بخلافه فلا يمنع.
إن مظاهر الإحداد ارتداء الملابس التى لا تدل على الفرح والسرور، والناس مختلفون فى أعرافهم فى هذا الموضوع، ففى بعض البلاد يحدون على موتاهم بارتداء الملابس البيضاء وغيرهم يحدون بالملابس السوداء وهكذا.
إن الإحداد الشرعي، هو ترك لبس ما فيه زينة من الثياب وترك الكحل والطيب والحلي وما أشبه ذلك، يقول صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ، إِلا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» متفق عليه.
يجوز للمعتدة أن تخرج من بيتها نهارا وبعض الليل لقضاء حوائجها وترتيب معاشها ولكنها تبيت في بيتها وفي ذلك يقول ابن قدامة: "وللمعتدة الخروج في حوائجها نهارًا سواء كانت مُطلقة أو متوفى عنها زوجها قال جابر: «طُلِّقَتْ خَالَتِي ثَلاثًا فَخَرَجَتْ تَجُدُّ -أي تقطع- نَخْلا لَهَا فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا فَأَتَتِ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فَقَالَ لَهَا: اخْرُجِي فَجُدِّي نَخْلَكِ لَعَلَّكِ أَنْ تَصَدَّقِي مِنْه أَوْ تَفْعَلِي خَيْرًا»، رواه النسائي وأبو داود.
وروى مُجَاهِدٌ قَالَ: «اسْتُشْهِدَ رِجَالٌ يَوْمَ أُحُدٍ فَآمَ نِسَاؤُهُمْ وَكُنَّ مُتَجَاوِرَاتٍ فِي دَارٍ فَجِئْنَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَوْحِشُ بِاللَّيْلِ فَنَبِيتُ عِنْدَ إِحْدَانَا فَإِذَا أَصْبَحْنَا تَبَدرْنَا إِلَى بُيُوتِنَا فَقَالَ النَّبِي -صلى الله عليه وسلم-: تَحَدَّثْنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ فَإِذَا أَرَدْتُنَّ النَّوْمَ فَلِتَؤُبْ كُلُّ امْرَأَة مِنْكُنَّ إِلَى بَيْتِهَا» سنن البيهقي.