كتبه
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد
كبير أئمة شبرا الخيمة سرق
جامعة الازهر قسم العقيده والفلسفة.
تحت عنوان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
هل يمكن اعتبار شنط رمضان من ضمن زكاة المال ؟
يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين.
وينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.
الأصل في زكاة المال
شُنَط رمضان مظهر مبارك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أنْ تعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطائها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق.
مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.
الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.
لو وجد المصلحة للفقير في إعطائه الزكاة عبارة عن حبوب أو عبارة عن شنطة رمضان كألا يقدر على الخروج لشراء هذه المنتجات فيجوز شرعًا.
ويجوز مساعدة الأقارب بسداد ديونهم وتعتبر من الزكاة لأنه من الغارمين.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أخي الكريم
إن كان لديك حكم فقهي آخر أرجو ذكره مع ما توفر لديك من أدله حتي يستفيد القارئ
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد
كبير أئمة شبرا الخيمة سرق
جامعة الازهر قسم العقيده والفلسفة.
تحت عنوان
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
هل يمكن اعتبار شنط رمضان من ضمن زكاة المال ؟
يجوز إخراج زكاة المال عبارة عن شنط رمضانية وإعطاؤها للفقراء والمحتاجين.
وينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه كاهل الحياة، وينبغي كذلك أن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.
الأصل في زكاة المال
شُنَط رمضان مظهر مبارك مِن مظاهر التكافل الاجتماعي، والأصل في الزكاة أنْ تعطَى للفقير مالًا، فإذا أُريدَ إعطائها إياه على هيئة مواد غذائيةٍ يجب أن يراعَى في ذلك ما يحتاجه الفقير حاجةً حقيقيةً، لا أن تُشتَرَى أي سلعٍ رخيصةٍ لتُعطَى له كيفما اتفق.
مشتري السلع مِن الزكاة هو في الحقيقة كالوكيل عن الفقراء في شراء ما يحتاجونه، فإذا ألزمهم أن يأخذوا ما لا يحتاجونه فهذا يجعل الأمر بعيدًا عن مقصود الزكاة، وتكون حينئذٍ مِن الصدقات والتبرعات.
الأصل في زكاة المال أن تخرج أموالا لأنه أنفع للفقراء لأنه من حقه أن يتملك مالا وينفقه كما يشاء.
لو وجد المصلحة للفقير في إعطائه الزكاة عبارة عن حبوب أو عبارة عن شنطة رمضان كألا يقدر على الخروج لشراء هذه المنتجات فيجوز شرعًا.
ويجوز مساعدة الأقارب بسداد ديونهم وتعتبر من الزكاة لأنه من الغارمين.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
أخي الكريم
إن كان لديك حكم فقهي آخر أرجو ذكره مع ما توفر لديك من أدله حتي يستفيد القارئ