الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    إجابة الدعوة من سنن الرسول

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2682
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    إجابة الدعوة من سنن الرسول  Empty إجابة الدعوة من سنن الرسول

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد الإثنين فبراير 26, 2018 11:30 pm

    درس الثلاثاء 27. 2. 2018
    تحت عنوان

    إجابة الدعوة منن سنن الرسول
    الايات
    1- قال تعالى: (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قُلْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ فإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يُحِبُّ الْكَافِرِينَ) [آل عمران: 31، 32] .



    2- قوله تعالى: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: 63] .



    3- قوله تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) [الحشر: 7] .



    4- قوله تعالى: (وَأَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَاحْذَرُواْ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُواْ أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلاَغُ الْمُبِينُ) [المائدة: 92] .



    5- قوله تعالى: (مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَآ أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً) [النساء: 80] .



    6- قوله تعالى: (وَالسَّابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ) [التوبة: 100] .

    الاحاديث
    1- عن ابن مسعود الأنصاري: أن رجلا من الأنصار دعا النبي صلى الله عليه وسلم خامس خمسة ، فلما جاءوا اتبعهم رجل لم يدع ، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم : إن هذا اتبعنا ، فإن شئت أن تأذن له ، وإن شئت رجع . قال . بل آذن له يا رسول الله [أخرجه البخاري ( الفتح 9 / 559 - ط السلفية ) ، ومسلم ( 3 / 1608 - ط الحلبي ) بألفاظ متقاربة] .



    2- عن ابن عمر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب» .



    3- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها». [الحديث أخرجه البخاري .



    4- عن أبي وائل عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض» [أخرجه البخاري ( 5174) ] .



    5- عن سهل بن سعد قال: دعا أبو أسيد الساعدي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في عرسه، وكانت امرأته يومئذ خادمهم وهي العروس. قال سهل تدرون ما سقت رسول الله -صلى الله عليه وسلم-؟ أنقعت له تمرات من الليل، فلما أكل سقته إياه. [أخرجه البخاري (5176 -



    6- عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لو دعيت إلى كراع لأجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» [أخرجه البخاري (5178) ] .



    7- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: « الوليمة أول يوم حق . والثاني معروف . والثالث رياء وسمعة » [رواه ابن ماجة (1915) وقال الألباني ضعيف و قال ابن حجر وهذه الأحاديث وإن كان كل منها لا يخلو عن مقال فمجموعها يدل على أن للحديث أصلا انظر فتح الباري ( 9/243) ] .


    2- يسقط وجوب إجابة الدعوة بأمور منها :

    1 - أن يكون الداعي ظالما أو فاسقا ، أو مبتدعا .

    2 - أن يكون مال الداعي يختلط فيه الحلال بالحرام .

    3 - إذا كان الداعي امرأة ولم تؤمن الخلوة .

    4 - إذا كان الداعي غير مسلم ، فيجوز إجابته إذا كان يرجى إسلامه ، أو كان جارا ، أو كانت بينه وبين الداعي قرابة .

    5 - أن لا يكون الداعي قد عين بدعوته من يريد حضوره ، وإنما عمم الدعوة .

    6 - أن تكون الدعوة بلفظ غير صريح ، كقوله : إن شئت فاحضر .

    7- أن يختص بالدعوة الأغنياء ويترك الفقراء .

    8 - أن يعلم أنه سيكون في المدعوين من يتأذى به المدعو ، لأمر دنيوي أو ديني .

    9 - أن يكون في الدعوة منكر يعلم به المدعو قبل حضوره .

    10- تكرر الدعوة لثلاثة أيام فأكثر .

    11 - أن يكون الداعي مدينا للمدعو .

    حكم الوليمة عند الفقهاء
    3- لا يجوز أن يدخل إلى الولائم وغيرها من الدعوات من لم يدع إليها ، فإن في هذا دناءة ومذلة ، ولا يليق ذلك بالمؤمن، ومن يفعل ذلك يسمى الطفيلي . وعلى هذا فالتطفل حرام عند جمهور الفقهاء ، ما لم يكن غير المدعو تابعا لمدعو ذي قدر يعلم أنه لا يحضر وحده عادة ، فلا يحرم ، لأنه مدعو حكما بدعوة متبوعه ، وكره أحمد أن يتعمد الرجل القوم حين وضع الطعام فيفجأهم ، وإن فجأهم بلا تعمد أكل نصا ، وأطلق في المستوعب وغيره الكراهة إلا من عادته السماحة [كشاف القناع 5 / 175 ، والمغني 5 / 17 ، والشرح الكبير للدردير 2 / 338 ، والآداب الشرعية 3 / 187] .



    4- قال الحنفية : وليمة العرس سنة وفيها مثوبة عظيمة . وقال المالكية : وليمة العرس مندوبة ، وقيل واجبة . وقال الشافعية : وليمة العرس وغيره سنة لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا . وقال الحنابلة : الأصل في جميع الدعوات المسماة وغير المسماة أنها جائزة ، أي مباحة ، لأن الأصل في الأشياء الإباحة . ويستثنى من ذلك ثلاثة أنواع وهي : وليمة العرس فإنها سنة مؤكدة ، وقيل واجبة ، والعقيقة فإنها سنة ، والمأتم فإنه مكروه وهو اجتماع النساء في الموت . وفي المغني خلاف ذلك ، قال : حكم الدعوة للختان وسائر الدعوات غير الوليمة أنها مستحبة .[ الفتاوى الهندية 5 / 343 ، الخرشي 3 / 701 ، وحاشية الشرقاوي على التحرير 2 / 275 ، وكشاف القناع 5 / 166 - 168 ، والمغني 7 / 11 – 12] .



    5- ذهب جمهور الفقهاء إلى أن إجابة الدعوة في الأصل واجبة إن كانت إلى وليمة عرس وأما ما عداها فقد اختلف في الإجابة إليها . فقال الحنفية والشافعية والحنابلة : ليست الإجابة إليها واجبة بل هي مستحبة إن لم يكن عذر أو مانع على ما يأتي . وسواء كانت لسبب كبناء أو ولادة أو ختان أو غير ذلك ، ما لم تكن من الداعي مكروهة كدعوة المأتم ، وذلك لأن في إجابة الداعي تطييب نفسه ، وجبر قلبه [المغني 7 / 11 ، 12 ، والفتاوى الهندية 5 / 343] .



    6- قال الحنفية لا بأس بأن يدعو للوليمة ثلاثة أيام ، ثم ينقطع العرس بعد ذلك والوليمة ، ويكره عند المالكية تكرار الدعوة للسبب الواحد ولو وليمة ، قالوا : إلا أن يكون المدعو ثانيا غير المدعو أولا . وإن كان تكرارها لضيق منزل ، أو لأنه أراد أن يدعو جنسا بعد جنس ، فلا كراهة ، قاله القليوبي من الشافعية . وعند الحنابلة لا تكون مكروهة إلا إذا كررها لليوم الثالث أو ما بعده [الشرح الكبير على مختصر خليل 2 / 337 ، وكشاف القناع 5 / 168 ، والقليوبي 3 / 294 - 295] .



    7- قال ابن حجر: وقد عمل به - أي حديث «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة»- الشافعية والحنابلة، قال النووي إذا أولم ثلاثا فالإجابة في اليوم الثالث مكروهة وفي الثاني لا تجب قطعا ولا يكون استحبابها فيه كاستحبابها في اليوم الأول، وقد حكى صاحب "التعجيز" في وجوبها في اليوم الثاني وجهين وقال في شرحه: أصحهما الوجوب، وبه قطع الجرجاني لوصفه بأنه معروف أو سنة، واعتبر الحنابلة الوجوب في اليوم الأول وأما الثاني فقالوا سنة تمسكا بظاهر لفظ حديث ابن مسعود وفيه بحث، وأما الكراهة في اليوم الثالث فأطلقه بعضهم لظاهر الخبر. وقال العمراني: إنما تكره إذا كان المدعو في الثالث هو المدعو في الأول، وكذا صوره الروياني واستبعده بعض المتأخرين وليس ببعيد لأن إطلاق كونه رياء وسمعة يشعر بأن ذلك صنع للمباهاة وإذا كثر الناس فدعا في كل يوم فرقة لم يكن في ذلك مباهاة غالبا، وإلى ما جنح إليه البخاري ذهب المالكية، قال عياض استحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا، قال وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم، وهذا شبيه بما تقدم عن الروياني، وإذا حملنا الأمر في كراهة الثالث على ما إذا كان هناك رياء وسمعة ومباهاة كان الرابع وما بعده كذلك فيمكن حمل ما وقع من السلف من الزيادة على اليومين عند الأمن من ذلك وإنما أطلق ذلك على الثالث لكونه الغالب والله أعلم [فتح الباري (9/243) ].

    اخوكم طاهر ابو المجد مدير عام وكبير أئمة شبرا الخيمة شرق

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء مايو 07, 2024 4:52 pm