خاطرة الاثنين 21\8\2023
تحت عنوان
=====================
لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المسلم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى؟..
العناصر
1\ القول والفعل
2\ هل هناك تعارض بين الحديثين
3\ الأمن من ستر العورة
الموضوع
القول والفعل
القول ، أخرجه مسلم في "صحيحه" (2099) ، من حديث جابر بن عبد الله : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ".
وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في "صحيحه" (475) ، ومسلم في "صحيحه" (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه : " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ".
هذا الحديث فيه نهي عن الاستلقاء على الظهر واضعا الشخص إحدى رجليه على الأخرى.
وفي حديث آخر -كما في البخاري-من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم أنه : " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
فيظهر من الحديث الأول نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى.
ويظهر من الحديث الثاني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى.
هل هناك تعارض بين الحديثين
فلا تعارض بين الحديثين، بل بالجمع بينهما يتضح ما يلي:
في الحديث الأول حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كشف العورة، لأن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر ، فلا يؤمَن إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى أن تنكشف عورته، وعلى هذا يحمل الحديث الأول وهو حديث النهي.
أما إن كان يأمن المسلم من انكشاف عورته، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى.
وعلى هذا يُحمل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الثاني،
وبهذا يزول الإشكال والله أعلى وأعلم
الأمن من ستر العورة
وثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك مع أمنهما من ستر العورة.
======================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
تحت عنوان
=====================
لماذا نهى النبي ﷺ عن استلقاء المسلم على ظهره مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى؟..
العناصر
1\ القول والفعل
2\ هل هناك تعارض بين الحديثين
3\ الأمن من ستر العورة
الموضوع
القول والفعل
القول ، أخرجه مسلم في "صحيحه" (2099) ، من حديث جابر بن عبد الله : " أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ اشْتِمَالِ الصَّمَّاءِ ، وَالِاحْتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ ، وَأَنْ يَرْفَعَ الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى وَهُوَ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِهِ ".
وأما الفعل ، فأخرجه البخاري في "صحيحه" (475) ، ومسلم في "صحيحه" (2100) ، من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه : " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى ".
هذا الحديث فيه نهي عن الاستلقاء على الظهر واضعا الشخص إحدى رجليه على الأخرى.
وفي حديث آخر -كما في البخاري-من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم أنه : " رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي المَسْجِدِ ، وَاضِعًا إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الأُخْرَى".
فيظهر من الحديث الأول نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن الاستلقاء على الظهر، مع رفع إحدى الرجلين على الأخرى.
ويظهر من الحديث الثاني أن النبي -صلى الله عليه وسلم- استلقى على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى.
هل هناك تعارض بين الحديثين
فلا تعارض بين الحديثين، بل بالجمع بينهما يتضح ما يلي:
في الحديث الأول حذر النبي -صلى الله عليه وسلم- من كشف العورة، لأن غالب الصحابة كانوا يلبسون الأُزر ، فلا يؤمَن إذا استلقى أحدهم على ظهره، ورفع إحدى رجليه على الأخرى أن تنكشف عورته، وعلى هذا يحمل الحديث الأول وهو حديث النهي.
أما إن كان يأمن المسلم من انكشاف عورته، كمن يلبس تحت إزاره سروالا، ونحو ذلك: فلا مانع من أن يستلقي، ويرفع إحدى الرجلين على الأخرى.
وعلى هذا يُحمل فعل النبي -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الثاني،
وبهذا يزول الإشكال والله أعلى وأعلم
الأمن من ستر العورة
وثبت أن أبا بكر وعمر كانا يفعلان ذلك مع أمنهما من ستر العورة.
======================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة