الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    خاطرة الأربعاء 7\12\2022 تحت عنوان ================= تكفين الميت

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2684
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    خاطرة الأربعاء 7\12\2022                 تحت عنوان  =================                  تكفين الميت Empty خاطرة الأربعاء 7122022 تحت عنوان ================= تكفين الميت

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد الثلاثاء ديسمبر 06, 2022 9:23 pm

    خاطرة الأربعاء 7\12\2022
    تحت عنوان
    =================
    تكفين الميت
    العناصر
    1\ كيفية تكفين الميت
    2\ من يجب عليه تكفين الميت
    3\ مسائل في الكَفَن
    4\ نفقة الكفن
    5\ مسائل في الكفن

    كيفية تكفين الميت:
    يستحب تكفين الرجل في ثلاث لفائف بيض، تجمّر، ثم تبسط بعضها فوق بعض، ويجعل الحنوط فيما بينها،ويجعل الباقي على منافذ وجهه، ومواضع سجوده، وإن طيب كله فحسن.
    ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن، ويرد طرفها الآخر من فوقه، ثم الثانية والثالثة كذلك، ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه، ثم يعقده، وتحل في القبر.
    وإن كفن في قميص ومئزر ولفافة جاز.
    وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص ولفافتين.

    من يجِبُ عليه تكفينُ
    إذا كان للمَيِّت مالٌ فكَفَنُه أو ثَمَنُ كَفَنِه؛ مِن مالِه.
    عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ الله عنهما، قال: ((أقبَلَ رجلٌ حرامًا مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، فخَرَّ مِن بَعيرِه، فوُقِصَ وَقْصًا، فمات، فقال رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: اغْسِلوه بماءٍ وَسِدْرٍ وألْبِسُوهُ ثَوْبَيْه  ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم أَمَرَ أن يُكَفَّنَ فى ثَوْبَيْه، وقَدَّمَه على الميراثِ وعلى الدَّيْنِ، ولم يسألْ عن وارِثِه، ولا عن دَيْنٍ عليه، ولو اختلَفَ الحالُ لسأَلَ
    نفقة الكفن
    إذا لم يكُنْ للميِّتِ مالٌ، وَجَبَ كَفَنُه وسائِرُ مُؤَنِ تجهيزِه على من تَلْزَمُه نفقَتُه؛

    إن لم يكن للمَيِّت مال وليس له من تلزَمُه نفَقَتُه، وجَبَتْ مُؤنةُ تجهيزِه في بيتِ المالِ، باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ:

    اه يهلبُ على الزَّوْجِ كفَنُ امرأتِه؟
    اختلف أهلُ العِلْمِ في: هل يجبُ على الزَّوجِ كفنُ امرأتِه أو لا؛ على قولينِ:
    القول الأول: يجبُ على الزَّوجِ كفنُ امرأتِه، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة، والأصَحُّ عند الشَّافعيَّة، وقولٌ للمالكيَّة، واختارَه ابنُ عُثيمين
    الأدلَّة:
    أولًا: من الكتابِ
    عمومُ قولِه تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ [النساء: 34] 

    ثانيًا: لأنَّ نفقَةَ الزوجَةِ واجبةٌ على زَوْجِها حالَ حياتِها؛ فكذلك التكفينُ وتَجْهيزُها بعد مماتِها
    ثالثًا: لأنَّ هذا مِن العِشْرةِ بالمعروفِ، ومِن المكافأةِ بالجميلِ
    رابعًا: لأنَّ علائقَ الزوجيَّة لم تنقطِعْ

    القول الثاني: يجِبُ كفنها مِن مالِها، وهو مذهَبُ المالِكيَّة، والحَنابِلَة، ووجهٌ عند الشَّافعيَّة، وهو قولُ محمَّدِ بنِ الحسَنِ مِنَ الحَنفيَّة، وقولُ بعضِ السَّلَف، واختارَه ابنُ حَزْمٍ
    وذلك للآتي:
    أولًا: لأنَّ النَّفَقةَ والكُسوةَ وَجَبتا في النِّكاحِ للتَّمكينِ مِنَ الاستمتاعِ؛ ولهذا تسقُطُ بالنُّشُوزِ والبينونَةِ، وقد انقطَعَ ذلك بالموتِ، فأشبَهَتِ الأجنبيَّةَ
    ثانيًا: أنَّ اللهَ تعالى أوجَبَ على الزَّوجِ لِزَوْجَتِه النَّفقَةَ، والكُسوة، والإسكانَ، ولا يُسَمَّى في اللُّغةِ التي خاطَبَنَا اللهُ تعالى بها الكَفَنُ: كُسوةً، ولا القبرُ: إسكانًا

    مسائل في الكفن
     يجوز أن يُكَفَّنَ النِّساءُ في الحريرِ، وهذا مذهَبُ الحَنفيَّة، وابنُ حبيبٍ من المالِكيَّة، وقولٌ عند الحَنابِلَة، واختاره ابنُ حَزْمٍ ؛ وذلك لأنَّ ما جاز لُبْسُه في حالِ الحياةِ، جاز التكفينُ فيه

    المسألة الثانية: الزِّيادةُ المكروهة في الكَفَنِ
    تُكْرَه الزيادةُ على ثلاثةِ أثوابٍ للرَّجُل، وهو مَذْهَب الحَنابِلَة
    الأدلَّة:
    أوَّلًا: من السُّنَّة
    عن عائشةَ رَضِيَ اللَّهُ عنها: ((أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم كُفِّنَ في ثلاثةِ أثوابٍ يَمانِيَةٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ من كُرْسُفٍ، ليس فيهنَّ قميصٌ ولا عِمامةٌ  ))
    وَجهُ الدَّلالةِ:
    أنَّ الزيادةَ على ثلاثٍ خلافُ ما كُفِّنَ فيه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم
    ثانيًا: لِمَا فيه من إضاعةِ المالِ المَنْهيِّ عنها
    المسألة الثالثة: المُغالاةُ في الكَفَن
    تُكْرَه المغالاةُ في الكَفَن، وهذا باتِّفاقِ المذاهِبِ الفقهيَّةِ الأربعةِ: الحَنفيَّة، والمالِكيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة

    المسألة الرابعة: الكَفَن المُعَصْفَر والمُزَعْفَر
    يُكْرَهُ التَّكفينُ في المُعَصْفَر والمُزَعْفَر، وهو مذهَبُ الجُمهورِ: الحَنفيَّة، والشَّافعيَّة، والحَنابِلَة ؛ وذلك لِما في التكفينِ فيهما مِنَ الزِّينة، وهو غيرُ لائقٍ بحالِ الميِّتِ

    المسألة الخامسة: التكفينُ في الشَّعْر والصُّوف
    يُكْرَه التكفينُ في شَعْرٍ وصوفٍ، مع القُدرةِ على غَيرِه، وهو مذهَبُ الحَنفيَّة، والحَنابِلَة ؛ وذلك لأنَّه خلافُ فِعْلِ السَّلَفِ
    ====================
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
    جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة


      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مايو 10, 2024 8:17 am