الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2679
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان Empty حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد الجمعة مارس 18, 2022 5:21 pm

    حكم إخراج زكاة المال لشنط رمضان

    الأصل أن تخرج زكاة المال مالا، والفقير يستطيع أن يتصرف في المال في قضاء حوائجه كما يشاء.
    و إنه يجوز إخراج زكاة المال في صورة أشياء عينية مثل تجيهز شنط رمضان ، وإن كان الأفضل أن تخرج زكاة المال مالا حتى يتصرف فيها الفقير كيفما يشاء.

    ينبغي أن تحتوي الشنط الرمضانية على السلع الأساسية التي يحتاجها الفقير في بيته وتخفف عنه وأن تكون هذه السلع بجودة عالية وليست رديئة.

    وأجازت دار الإفتاء المصرية، إخراج "شنط" رمضان من أموال الزكاة فى رمضان، أما موائد الإفطار فلا تكون من أموال الزكاة، ولكن من الصدقات والتبرعات وغيرها من وجوه الإنفاق.
    وأوضحت الدار فى فتوى لها أن الإنفاق على موائد الإفطار فى رمضان التى لا تفرق بين الفقراء والأغنياء، إنما هو من وجوه الخير والتكافل الأخرى كالصدقات والتبرعات لا من الزكاة، إلا إذا اشترط صاحب المائدة ألا يأكل منها إلا الفقراء والمحتاجون وأبناء السبيل من المسلمين، فحينئذ يجوز إخراجها من الزكاة، ويكون تقديم الطعام لهم حينئذ فى حكم التمليك؛ على اعتبار الإطعام فى ذلك قائمًا مقام التمليك، أما شنط رمضان التى يُتَحرَّى فيها تسليمها للمحتاجين فهذه يجوز إخراجها من الزكاة؛ لأن التمليك متحقق فيها.

    إن موائد الإفطار المنتشرة فى بلادنا -والتى يطلق عليها "موائد الرحمن"-هى بلا شك مظهر مشرق من مظاهر الخير والتكافل بين المسلمين، لكنها طالما جمعت الفقير والغنى فإنها لا تصح من الزكاة؛ لأن الله تعالى قد حدد مصارف الزكاة فى قوله سبحانه: {إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَساكِينِ والعامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفى الرِّقابِ والغارِمِينَ وفى سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة:60، ولذلك اشترط جمهور الفقهاء فيها التمليك؛ فأوجبوا تمليكها للفقير أو المسكين حتى ينفقها فى حاجته التى هو أدرى بها من غيره، وإنما أجاز بعض العلماء إخراجها فى صورة عينية عند تحقق المصلحة بمعرفة حاجة الفقير وتلبية متطلباته.

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 11:08 am