الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    العلاقة الزوجية

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2674
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    العلاقة الزوجية  Empty العلاقة الزوجية

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد الأحد أغسطس 01, 2021 11:07 pm

    كتيه فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد
    كبير أئمة شبرا الخيمةشرق
    جامعة الازهر قسم العقيدة والفلسفة
    تحت عنوان👇
    $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

    العلاقه الزوجيه
    الأصل في العلاقة الزوجة أنها مبنية على المودة والسكينة والرحمة، وعلى الزوجان أن يفعلا ذلك قدر استطاعتهما.
    حتى يتحقق السكن والمودة في الحياة الزوجية؛ على الزوجة أن تضفي البهجة والعفاف، وهذا الأمر سببا للخير الكثير.
    إن مسؤولية الزوج عن زوجته، في القيام بحقوق الله- تعالى-؛ مسؤولية دفع وتذكير ونصح وترغيب، واتخاذ كل الوسائل الممكنة المعينة لها على طاعة الله- تعالى-، فإن كانت الزوجة ممن يمتثل بالتلطف؛ وجب عليه التلطف معها، وإن كانت ممن يمتثل بالزجر؛ اتخذه وسيلة لذلك، بشرط ألا يصل زجره لها إلى الإيذاء النفسي أو البدني.

    ونص الشرع الشريف على أن الأصل في الدعوة إلى الله- تعالى- أن تكون بالحكمة والموعظة الحسنة، فإذا كان ذلك لعموم الناس أو لأصحاب العداوات من المعارضين للحق؛ فلأن يكون بين الزوج وزوجته أولى، قال- تعالى-: ﴿ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ﴾ [النحل: 125].

    أن الإيذاء النفسي يتمثل في حرمان الزوجة من حقوقها الأساسية كالنفقة، كالتعدي بالضرب عليها؛ لأجل أن تتحجب: ليس من الحكمة في شيء، بل ربما أدى إلى نقيض المراد منه، وهو النفور مما كان سببًا لتعرضها للإيذاء النفسي أو البدني، كما جبل على ذلك البشر.
    وقد نص الفقهاء على أنه ليس للزوج إيذاء زوجته بالضرب لإجبارها على الإتيان بحقوق الله تعالى، وإنه إنما يكتفي في ذلك بالوعظ والإرشاد، فإن لم يُفِدْ: جاز له زجرها بما لا يؤذيها إن غلب على ظنه إفادةُ ذلك؛ لأن منفعة قيامها بحقوق الله تعالى

    على الزوج أن يديم النصح لزوجته في كل ما فيه طاعة ربها، ومن ذلك: فريضة الحجاب؛ بأن تستر جسمها ما عدا وجهها وكفيها، ولكن لا علاقة لذلك بإنفاقه عليها ما دامت غير ناشز؛ فالمعصية لا تمنع النفقة، كما أن عدم لبسها الحجاب ليس مبررًا له أن يمنعها من ممارسة حياتها، إلّا إذا علم انحرافها؛ فعليه حينئذٍ أن يمنعها بسلطته من الانحراف قدر ما يستطيع.

    إذا قام الزوج بمسؤوليته في النصح والترغيب، مع المداومة على ذلك، فقد قام بما أمره الله- تعالى- به، ولا يأثم حينئذٍ عن معصية زوجته بتركها الحجاب، بل يقع إثم ذلك عليها وحدها؛ إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يأثم المسلم على معصية أهله إن نهاهم عنها فلم ينتهوا، قال تعالى: ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى﴾ [الأنعام: 164].
    وقال الإمام الطبري في "تفسيره" (12/ 286): [﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا﴾، يقول: ولا تجترح نفس إثمًا إلا عليها، أي: لا يؤخذ بما أتت من معصية الله تبارك وتعالى، وركبت من الخطيئة، سواها، بل كل ذي إثم فهو المعاقب بإثمه والمأخوذ بذنبه] اهـ.

    وبناء على ما سبق؛ فإن الزوج كما هو مسؤول عن رعاية مصالح أهله الدنيوية مسؤول عن رعاية مصالحهم الدينية؛ وذلك بأمرهم بطاعة الله تعالى ونهيهم عن معصيته؛ بالموعظة الحسنة والإرشاد وتوفير السبل لهم لتحقيق ذلك، والحجاب حق من حقوق الله يجب على كل امرأة مسلمة القيام به، فإن لم تفعل وجب على زوجها أن يأمرها به ويتلطف معها بالنصح ويذكرها بفرضيته ويحثها عليه، ويداوم على ذلك، ولا يجوز إيذاؤها نفسيًّا ولا بدنيًّا لإجبارها على الحجاب؛ إذ لم يأمر الله أحدًا أن يجبر الناس على طاعته، بل أمر بالأمر بها على جهة التذكير والحث، فإن قام الزوج بذلك فلا إثم عليه في تركها الحجاب

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:45 pm