يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض
أن الفقهاء اتفقوا على أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجته وهي حائض، لقوله تعالى: «يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ» (الطلاق:1)، أي: في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة.
أن الفقهاء عدوا طلاق المرأة في الحيض من أقسام الطلاق البدعي الذي يأثم به الزوج؛ لما روي عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِى عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهْىَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لْيَدَعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى، فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِى أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ» متفق عليه.
أنه على الرغم من أن طلاق الحائض طلاق بدعي إلا أنه يقع في مذاهب الأئمة الأربعة، ودليل وقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر بمراجعة زوجته، والمراجعة لا تكون إلا بعد وقوع الطلاق، ولأن راوي الحديث عن ابن عمر قال: إنها وقعت طلقة - كما عند مسلم -: قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ قُلْتُ لِنَافِعٍ: مَا صَنَعَتِ التَّطْلِيقَةُ؟ قَالَ: وَاحِدَةٌ اعْتَدَّ بِهَا.