يسأل الكثير من الناس عن ما حكم أخذ الأجر على قراءة القرآن فى العزاء
،================٦٦
ان القرآن الذى يتلى فى السرادقات فإن كان بأجر، فلا ينتفع به الميت ، وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى انتفاعه ، وما يأخذه القارئ إن كان مشروطا فهو أجر حرمه أكثر العلماء ، وإن لم يكن مشروطا فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع بها الميت إن وهب المعطى ثوابها إليه ، وإن لم يكن ممن يستحق الصدقة فهى هبة أو هدية لا حرمة فى أخذها ولا منفعة للميت بها .
============٦٦
والعزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدته ثلاثة أيام ، ويكره بعدها لما فيه من تجديد الحزن ، اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا كراهة فى التعزية ، والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد على الميت يقول صاحب "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج ا ص 153 " وتكون فى ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها فى الغالب ، وبعد الثلاثة مكروه ، لأنها تجدد الحزن ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا ففى الصحيحين "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ثم يقول المؤلف أبو بكر بن محمد الحصنى
الحسينى الدمشقى المتوفى سنة 829 هـ :
وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووى فى شرح المهذب ونقله عن الأصحاب ، نعم جزم الماوردى أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمى . ويستثنى ما إذا كان المعزِّى أو المعزَّى غائبا ، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب ، فإذا قدم فهل تمتد ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قال : كلام الرافعى والنووى يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك ، أم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبرى شيخ مكة : لم أر فيه نقلا، والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور انتهى .
أما ما يعمل للميت من تجديد الحزن وتقبل العزاء فى يوم الخميس أو الخامس عشر أو الأربعين ، أو الموعد السنوى فأمر لا يتفق مع الدين ، ويمكن الرجوع إلى ص 434 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لمعرفة أصل هذه العادات وما فيها من طقوس أوصت بها فِكَر دينية وضعية
==============٦٦
ارجو معرفة إخواننا العلماء في هذه المسأله
للأهمية
،================٦٦
ان القرآن الذى يتلى فى السرادقات فإن كان بأجر، فلا ينتفع به الميت ، وإن كان بغير أجر ووهب الثواب إلى الميت يرجى انتفاعه ، وما يأخذه القارئ إن كان مشروطا فهو أجر حرمه أكثر العلماء ، وإن لم يكن مشروطا فإن كان القارئ ممن يستحق الصدقة فهو صدقة ينتفع بها الميت إن وهب المعطى ثوابها إليه ، وإن لم يكن ممن يستحق الصدقة فهى هبة أو هدية لا حرمة فى أخذها ولا منفعة للميت بها .
============٦٦
والعزاء إن كان مع جلوس أو بدونه مدته ثلاثة أيام ، ويكره بعدها لما فيه من تجديد الحزن ، اللهم إلا لمن لم يعلم بالوفاة إلا بعد مدة فلا كراهة فى التعزية ، والتحديد بثلاثة أيام أخذه الشافعية من حديث الإحداد على الميت يقول صاحب "كفاية الأخيار " فى فقه الشافعية "ج ا ص 153 " وتكون فى ثلاثة أيام لأن قوة الحزن لا تزيد عليها فى الغالب ، وبعد الثلاثة مكروه ، لأنها تجدد الحزن ، وقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاية الحزن ثلاثا ففى الصحيحين "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا" ثم يقول المؤلف أبو بكر بن محمد الحصنى
الحسينى الدمشقى المتوفى سنة 829 هـ :
وابتداء الثلاثة من الدفن جزم به النووى فى شرح المهذب ونقله عن الأصحاب ، نعم جزم الماوردى أنها من الموت وبه جزم ابن الرفعة وصححه الخوارزمى . ويستثنى ما إذا كان المعزِّى أو المعزَّى غائبا ، فإنها تمتد إلى قدوم الغائب ، فإذا قدم فهل تمتد ثلاثة أيام أم يختص بحالة الحضور؟ قال : كلام الرافعى والنووى يوهم مشروعية الثلاث عند قدوم الغائب وهو كذلك ، أم تختص بحالة الحضور قال المحب الطبرى شيخ مكة : لم أر فيه نقلا، والظاهر مشروعية الثلاثة بعد الحضور انتهى .
أما ما يعمل للميت من تجديد الحزن وتقبل العزاء فى يوم الخميس أو الخامس عشر أو الأربعين ، أو الموعد السنوى فأمر لا يتفق مع الدين ، ويمكن الرجوع إلى ص 434 من الجزء الثالث من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام لمعرفة أصل هذه العادات وما فيها من طقوس أوصت بها فِكَر دينية وضعية
==============٦٦
ارجو معرفة إخواننا العلماء في هذه المسأله
للأهمية