خاطرة الأربعاء 4\10\2023
تحت عنوان
==================
تحية المسجد؟
يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين؛ فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» رواه البخاري.
تحية المسجد الحرام وهل تكون كسائر المساجد؟
أنه تسمى هاتان الركعتان بـ(تحية المسجد) لكن بتقدير محذوف؛ أي: صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها،
جاء في "حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/ 422): [قَوْلُهُ: (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْعِمَادِ: وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ، إذِ الْمُرَادُ تَحِيَّةٌ لِرَبِّ الْمَسْجِدِ؛ تَعَظُّمًا لَهُ لَا لِلْبُقْعَةِ، فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ؛ أَيْ تَحِيَّةُ رَبِّ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ قَصَدَ سُنَّةَ الْبُقْعَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بُقْعَةٌ لَا تُقْصَدُ بِالْعِبَادَةِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ إيقَاعُ الْعِبَادَةِ فِيهِ للهِ تَعَالَى] اهـ.
من هذا كله يتبين أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة:
أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
ثم يصلي ركعتين تحية المسجد،
ثم يسلم على القوم.
وسميت تحية المسجد بذلك
لأنها سببها دخول المسجد؛ حيث جاء في حديث البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: “إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
حُكمُ تحيَّةِ المسجدِ
تُسنُّ صلاةُ ركعتينِ عندَ دخولِ المسجدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يركعَ ركعتينِ ))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ سُلَيك الغَطَفاني ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيك، قم فاركعْ ركعتينِ، وتجوَّز فيهما ))
ثانيًا: أنَّ تحيةَ المسجدِ لو كانتْ واجبةً لحرُمَ دخولُ المسجدِ على المُحدِثِ الحدثَ الأصغرَ حتَّى يتوضَّأَ، ولا قائلَ به
سُقوطُ تحيَّةِ المسجدِ بصَلاةِ الفريضةِ
مَن دخَلَ المسجدَ وقد أُقيمتِ الصلاةُ، أو وَجَد الإمامَ في الصلاةِ، فلا يَشتغِل بتحيةِ المسجدِ، وتَسقُطُ عنه
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
مشروعيَّةُ تدارُكِ الركعتينِ لِمَن قعَدَ قبلَ أن يُصلِّي
تحيَّة المسجدِ لا تسقُطُ بالجلوسِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة
======================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة
تحت عنوان
==================
تحية المسجد؟
يُسنُّ للداخل إلى المسجد صلاة ركعتين؛ فعَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ» رواه البخاري.
تحية المسجد الحرام وهل تكون كسائر المساجد؟
أنه تسمى هاتان الركعتان بـ(تحية المسجد) لكن بتقدير محذوف؛ أي: صلاة ركعتين تحية لرب المسجد، وليس المقصود هو صلاة ركعتين للمسجد نفسه أي البقعة نفسها،
جاء في "حاشية البجيرمي على الخطيب" (1/ 422): [قَوْلُهُ: (تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ) قَالَ الزَّرْكَشِيُّ كَابْنِ الْعِمَادِ: وَهَذِهِ الْإِضَافَةُ غَيْرُ حَقِيقِيَّةٍ، إذِ الْمُرَادُ تَحِيَّةٌ لِرَبِّ الْمَسْجِدِ؛ تَعَظُّمًا لَهُ لَا لِلْبُقْعَةِ، فَهُوَ عَلَى حَذْفِ مُضَافٍ؛ أَيْ تَحِيَّةُ رَبِّ الْمَسْجِدِ، فَلَوْ قَصَدَ سُنَّةَ الْبُقْعَةِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْبُقْعَةَ مِنْ حَيْثُ هِيَ بُقْعَةٌ لَا تُقْصَدُ بِالْعِبَادَةِ شَرْعًا، وَإِنَّمَا يُقْصَدُ إيقَاعُ الْعِبَادَةِ فِيهِ للهِ تَعَالَى] اهـ.
من هذا كله يتبين أنه يسن لداخل المسجد إذا كان فيه قوم جالسون ثلاث تحيات مترتبة:
أن يقول عند دخوله: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله،
ثم يصلي ركعتين تحية المسجد،
ثم يسلم على القوم.
وسميت تحية المسجد بذلك
لأنها سببها دخول المسجد؛ حيث جاء في حديث البخاري في صحيحه عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ الأَنْصَارِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ صلَّى الله عليه وسلَّم: “إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ
حُكمُ تحيَّةِ المسجدِ
تُسنُّ صلاةُ ركعتينِ عندَ دخولِ المسجدِ، وهذا باتِّفاقِ المذاهب الفقهيَّة الأربعة: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والشافعيَّة، والحَنابِلَة، وحُكي الإجماعُ على ذلك
الأدلَّة:
أولًا: من السُّنَّة
1- عن أبي قَتادةَ رَضِيَ اللهُ عنه، أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: ((إذا دخَلَ أحدُكم المسجدَ، فلا يجلسْ حتى يركعَ ركعتينِ ))
2- عن جابرٍ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: ((جاءَ سُلَيك الغَطَفاني ورسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يخطُب، فقال: يا سُلَيك، قم فاركعْ ركعتينِ، وتجوَّز فيهما ))
ثانيًا: أنَّ تحيةَ المسجدِ لو كانتْ واجبةً لحرُمَ دخولُ المسجدِ على المُحدِثِ الحدثَ الأصغرَ حتَّى يتوضَّأَ، ولا قائلَ به
سُقوطُ تحيَّةِ المسجدِ بصَلاةِ الفريضةِ
مَن دخَلَ المسجدَ وقد أُقيمتِ الصلاةُ، أو وَجَد الإمامَ في الصلاةِ، فلا يَشتغِل بتحيةِ المسجدِ، وتَسقُطُ عنه
الدَّليلُ مِنَ الإِجْماع:
مشروعيَّةُ تدارُكِ الركعتينِ لِمَن قعَدَ قبلَ أن يُصلِّي
تحيَّة المسجدِ لا تسقُطُ بالجلوسِ، وهو مذهبُ الجمهور: الحَنَفيَّة، والمالِكيَّة، والحَنابِلَة
======================
فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة