الكتاب والسنة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
الكتاب والسنة

كل شيء يكون وفق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم


    درس الاثنين 10\4\2023 تحت عنوان ???? ================ الزكاة وفوائدها ودورها في التوازن الاجتماعي ( 2)

    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    Admin


    المساهمات : 2679
    تاريخ التسجيل : 01/12/2012
    العمر : 58
    الموقع : https://www.facebook.com/groups/183512361669940/

    درس الاثنين 10\4\2023 تحت عنوان ???? ================ الزكاة وفوائدها ودورها في التوازن الاجتماعي ( 2) Empty درس الاثنين 1042023 تحت عنوان ???? ================ الزكاة وفوائدها ودورها في التوازن الاجتماعي ( 2)

    مُساهمة  الشيخ طاهر ابو المجد احمد الأحد أبريل 09, 2023 6:16 pm

    درس الاثنين 10\4\2023
    تحت عنوان 👇
    ================
    الزكاة وفوائدها ودورها في التوازن الاجتماعي ( 2)
    ==================

    بعض المسائل الفقهية ربما يكون بها اكثر من حكم مثل مسألة إخراج زكاة الفطر هل هي نقود ام حبوب ولعدم إطاله الموضوع إكتفينا بنشر الرأي المشهور وعلي إخواننا العلماء مراعاة ذالك

    ===================
    خاطرة الفجر
    أحكام زكاة المال
    بجوز تقسيط زكاة المال إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة.
     
    ويجوز تقسيط زكاة المال، إذا حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي، وليبادر إلى ذلك متى تيسر له؛ فإن الزكاة حق الله تعالى في المال.

    ==================
    درس العصر
    أحكام زكاة المال

    تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
    وذكر المركز، أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
    كما تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.

    مقدار الز كاه

    مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40، ويضاف المال المستفاد أثناء العام إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.

    أحكام زكاة المال للمسلم

     
    إن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.

    إن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
    كما يجوز تقسيط الزكاة إذا كان في ذلك مصلحة للفقير، أو كانت هناك ضرورة تقتضي إخراجها مقسطة، أو حدث للمزكي ما يمنعه من إخراجها على الفور كأن يكون قد تعسر ماديًّا؛ فإن لم يستطع إخراجها كاملة في وقت وجوبها فليخرج ما قدر عليه، وينوي إخراج الباقي متى تيسر له ذلك.
    وحدّد المولى عز وجل المصارِف التي تخرج الزكاة فيها، في قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}. [التوبة: 60].
    ويصرف المزكي زكاته للقريب إذا كان داخلًا في مصارف الزكاة المذكورة، ويقدمه على غيره، وله على ذلك أجران، أجر إخراج الزكاة وأجر صلة الرحم.
    ويصرف المزكي زكاته في مكان إقامته، ويجوز نقلها إلى مكان آخر لمصلحة معتبرة، كإعطائها لذي رحم، أو لفقير أشد حاجة.

    كما لا يجوز إعطاء الزكاة لمن تلزم المُزكِّي نفقتهم من الأصول كالوالدين والأجداد، والفروع كالأولاد وأولادهم، وتجوز الزكاة على الإخوة والأخوات في حال كونهم من فئات مصارف الزكاة، ما لم تلزم المزكي نفقتهم.
    وتخرج زكاة المال مالًا، ولا تجزئ السلع أو المواد العينية إلا أن تكون في ذلك مصلحة الفقير،
    ================
    خاطرة التراويح
    هل يجوز أن يزكي المسلم بقيمة زكاة الفطر (ملابس)؟

    الحمدُ لله، والصَّلاة والسَّلام على سيِّدنا رسول الله ﷺ، وبعد؛ فإخراج زكاة الفطر طعامًا هو الأصل المنصوص عليه في السنة النبوية المطهرة، وعليه جمهور فقهاء المذاهب المتبعة، فعنْ ابْنِ عُمَرَ ¶، قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ عَلَى الصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ، وَالحُرِّ وَالمَمْلُوكِ» [رواه البخاري]. إلا أن إخراجها بالقيمة أمر جائز ومُجْزِئ، وهو مذهب طائفة من العلماء يُعْتَدُّ بهم، كما أنه مذهب جماعة من التابعين، منهم: الحسن البصري فروي عنه أنه قال: «لا بأس أن تعطى الدراهم في صدقة الفطر»، فالأصل الذي شرعت له زكاة الفطر مصلحة الفقير وإغناؤه في ذلك اليوم الذي يفرح فيه المسلمون وعليه أيها الأخ السائل؛ فإن رأيت من مصلحة الفقير أن تعطيه الملابس بدلًا من النقود أو الطعام فجائز ولابأس في ذلك، وربما كان يحتاج الملابس (له أو لأولاده) ولا يحتاج الطعام، وإن كنت ترى أنه ليس بحاجة إلى الملابس فوجب أن تعطيه طعامًا أو نقودًا؛ لأن مقصود الزكاة الإغناء، وهو يحصل بالقيمة والتي هي أقرب إلى منفعة الفقير؛ لأنه يتمكن بها من شراء ما يحتاج إليه. وَمِمَّا ذُكِرَ يُعلَمُ الْـجَـوَابُ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَمُ
    ===================
    درس السهره

    حكم زكاة أموال النقابات والجمعيات الخيرية

    فيه تفصيل
    إن كان المالك هم أعضاء تلك النقابات والجمعيات بصفة أنهم مساهمون فيها، بحيث إن العضو إذا انسحب من النقابة أو الجمعية أخذ المبلغ الذي يمتلكه، أو حصته منه، فإنّ هذه الأموال تُزكى زكاة الخليطين، أي: تُجعل كالمال الواحد، وتقوم إدارة الصندوق بإخراج الزكاة نيابة عن الأعضاء كل بحسب نصيبه، فقد روى البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَتَبَ لَهُ فَرِيضَةَ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ؛ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ". وقال الإمام ابن حجر الهيتمي: "المنقول المعتمد أن الخلطة - أيْ: شيوعاً أو جواراً - في الحيوان والمُعشَّر وغيرهما كما صرحوا به تَجعل المالين كالمال الواحد" "تحفة المحتاج" (3/ 259).

    وأما إن كان المالك غير مُعيّن، بل جهة عامة، بأن تكون أموال الجمعية أو النقابة تبرعات، بحيث لا تعود هذه الأموال إلى أصحابها، فإنه لا زكاة فيها؛ لأنها في حكم المال الموقوف، والمال الموقوف لا زكاة فيه، قال الإمام الكاساني الحنفي: "لا تجب الزكاة في سوائم الوقف والخيل المسبّلة لعدم الملك؛ وهذا لأن في الزكاة تمليكاً، والتمليك في غير الملك لا يتصور" "بدائع الصنائع" (2/ 9)، كما جاء في "مطالب أولي النهى" من كتب الحنابلة (2/ 16): "ولا تجب زكاة... في نقد موصى به في وجوه بر، أو موصى ليُشتَرى به وقف؛ لعدم تعيين مالكه". والله تعالى أعلم.
    ========================
    فضيلة الشيخ طاهر ابو المجد احمد
    كبير أئمة شبرا الخيمة شرق القليوبية
    جامعة الأزهر قسم العقيدة والفلسفة

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مايو 02, 2024 2:32 am