درس الاحد ٣٠ ١٠ ٢٠١٦ من الشلاتين
تحت عنوان. كيفيه الاستنجاء
الحمد لله
أولا :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في كل شيء ، وكان يقتصد في الماء إذا استعمله في طهارته ، ولا يسرف فيه ، حتى كان يتوضأ بالمدّ كما قال أنس رضي الله عنه . رواه مسلم (325).
والمد : ما يسع كفي ابن آدم متوسط الخِلْقة .
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء حال الاستنجاء ، فلا يستعمل منه فوق الحاجة ، وهو القدر الذي به تزول النجاسة عن الموضع .
وينظر جواب السؤال رقم : (171285) ، ورقم : (178636) .
ثانيا :
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى :
روى أبو داود (33) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى البخاري (265) ، ومسلم (317) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: " وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ " ، وفي رواية : " ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ بِالْحَائِطِ " .
فإذا كان يمكن أن يصب من الإناء بيمينه ويغسل بيساره فعل ذلك .
روى البخاري (150) ، ومسلم (271) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ "
والْإِدَاوَة : إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في "فتح الباري" لابن حجر(1/ 76).
قال ابن رجب رحمه الله :
" إذا كانَ الماء في مثل الإداوة ونحوها : يصب منه على فرجه " .
انتهى من " فتح الباري" لابن رجب (1/ 276) .
ثالثا :
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض ، وتقدم حديث ميمونة : " فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ " .
وروى النسائي (50) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ " ، وحسنه الألباني في "صحيح النسائي" .
وهذا الفعل واضح ، مفهوم المعنى : أنه لأجل إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء ، من قذر ، أو رائحة كريهة ؛ ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله : " بَابُ : مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ ليكُونَ أنقَى " انتهى .
قال في "عون المعبود" (1/ 44):
" لِتُزِيلَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ ، إِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ الْغَسْلِ " انتهى .
فلو غسل يديه بالصابون ونحوه مما يزيل ذلك الأثر ، فهو كما لو دلكها بالأرض ، بل أولى . قال النووي رحمه الله :
" يُسْتَحَبُّ لَلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَغْسِل يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ لِيَذْهَبَ الِاسْتِقْذَارُ مِنْهَا " انتهى من " شرح مسلم" (3/231) .
تحت عنوان. كيفيه الاستنجاء
الحمد لله
أولا :
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن الإسراف في كل شيء ، وكان يقتصد في الماء إذا استعمله في طهارته ، ولا يسرف فيه ، حتى كان يتوضأ بالمدّ كما قال أنس رضي الله عنه . رواه مسلم (325).
والمد : ما يسع كفي ابن آدم متوسط الخِلْقة .
وكذلك فإنه صلى الله عليه وسلم كان لا يسرف في الماء حال الاستنجاء ، فلا يستعمل منه فوق الحاجة ، وهو القدر الذي به تزول النجاسة عن الموضع .
وينظر جواب السؤال رقم : (171285) ، ورقم : (178636) .
ثانيا :
كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى الاستنجاء ، أو إزالة قذر أو أذى ، جعل مباشرة ذلك بيده اليسرى :
روى أبو داود (33) عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : " كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيُمْنَى لِطُهُورِهِ وَطَعَامِهِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُسْرَى لِخَلَائِهِ، وَمَا كَانَ مِنْ أَذًى ".
وصححه الألباني في "صحيح أبي داود" .
وروى البخاري (265) ، ومسلم (317) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: " وَضَعْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءً يَغْتَسِلُ بِهِ ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ ، فَغَسَلَهُمَا مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ أَفْرَغَ بِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ ، فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ " ، وفي رواية : " ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ ، أَوْ بِالْحَائِطِ " .
فإذا كان يمكن أن يصب من الإناء بيمينه ويغسل بيساره فعل ذلك .
روى البخاري (150) ، ومسلم (271) عن أَنَس بْن مَالِكٍ، قال : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا خَرَجَ لِحَاجَتِهِ، أَجِيءُ أَنَا وَغُلاَمٌ، مَعَنَا إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ ، يَعْنِي يَسْتَنْجِي بِهِ "
والْإِدَاوَة : إِنَاء صَغِير من جلد يتَّخذ للْمَاء ، كما في "فتح الباري" لابن حجر(1/ 76).
قال ابن رجب رحمه الله :
" إذا كانَ الماء في مثل الإداوة ونحوها : يصب منه على فرجه " .
انتهى من " فتح الباري" لابن رجب (1/ 276) .
ثالثا :
كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء دلك يده بالأرض ، وتقدم حديث ميمونة : " فَغَسَلَ مَذَاكِيرَهُ ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالأَرْضِ " .
وروى النسائي (50) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ ، فَلَمَّا اسْتَنْجَى دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ " ، وحسنه الألباني في "صحيح النسائي" .
وهذا الفعل واضح ، مفهوم المعنى : أنه لأجل إزالة ما قد يعلق باليد من أثر الاستنجاء ، من قذر ، أو رائحة كريهة ؛ ولهذا ترجم عليه الإمام البخاري رحمه الله : " بَابُ : مَسْحِ الْيَدِ بِالتُّرَابِ ليكُونَ أنقَى " انتهى .
قال في "عون المعبود" (1/ 44):
" لِتُزِيلَ الرَّائِحَةَ الْكَرِيهَةَ ، إِنْ بَقِيَتْ بَعْدَ الْغَسْلِ " انتهى .
فلو غسل يديه بالصابون ونحوه مما يزيل ذلك الأثر ، فهو كما لو دلكها بالأرض ، بل أولى . قال النووي رحمه الله :
" يُسْتَحَبُّ لَلْمُسْتَنْجِي بِالْمَاءِ إِذَا فَرَغَ أَنْ يَغْسِل يَدَهُ بِتُرَابٍ أَوْ أُشْنَانٍ أَوْ يَدْلُكُهَا بِالتُّرَابِ أَوْ بِالْحَائِطِ لِيَذْهَبَ الِاسْتِقْذَارُ مِنْهَا " انتهى من " شرح مسلم" (3/231) .